أ ـ الصوم المندوب:
1 ـ صوم يوم عرفة لغير الحاج.
2 ـ صوم يوم عاشوراء وتاسوعاء.
3 ـ صوم يومي الاثنين والخميس.
4 ـ صوم ثلاثة أيام من كل شهر
. 5 ـ صوم ستة أيام من شوال.
ب ـ الصوم. المكروه:
1 ـ افراد صوم يوم الجمعة.
2 ـ افراد يوم السبت بالصوم.
3 ـ صيام الدهر.
ج ـ الصوم المحرم:
1 ـ صوم يومي عيد الفطر والأضحى
: 2 ـ صوم أيام التشريق الثلاثة وهي (2/3/4) من أيام عيد الأضحى.
3 ـ صوم يوم الشك.
4 ـ صوم النصف الثاني من شعبان.
كفارة الصيام
1 ـ موجب الكفارة: هو إفساد صوم من أيام رمضان بجماع بشرط أن يكون المجامع ذاكراً لصومه، عالماً بالحرمة، غير مترخص بالسفر.
2 ـ ويكلف بالكفارة الزوج فقط دون الزوجة.
3 ـ أنواع الكفارة:
أـ عتق رقبة مؤمنة ذكراً كانت أو أنثى فإن لم يجد
ب ـ صيام شهرين متتابعين فإن لم يجد.
ج ـ إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من غالب قوت البلد.
4 ـ إن الكفارة تتكرر بتكرر الأيام التي أفطر فيها بالجماع، فلو جامع في يومين من رمضان لزمه، ـ مع القضاء ـ كفارتان. وهكذا. ـ إذا أفسد صومه بالجماع فإن الكفارة لا تسقط عنه ولو طرأ ما يبيح له الفطر كالحيض والنفاس أو مرض وسفر... ـ إذا بدأ بصوم شهرين متتابعين ثم قدر على العتق لم يلزمه ترك الصيام وعتق الرقبة بل يكفيه الصيام. ـ لو أفسد يوماً ـ ولو كان اليوم الأخير ـ ولو بعذر كسفر ومرض وإرضاع ونسيان نية واستأنف صيام الشهرين من أولهما. لكن لا يضرالفطر بحيض ونفاس وجنون وإغماء مستغرق.
(فدية الصيام)
أـ موجباتها: تجب الفدية عند المذاهب الثلاثة على:
1 ـ الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة.
2 ـ على المريض الذي لا يرجى شفاؤه.
3 ـ على الحامل والمرضع إن خافتا على ولدهما. أما إن خافتا على نفسيهما، فلهما الفطر وعليهما القضاء فقط بدون الفدية.
4 ـ على من فرط في قضاء رمضان، فأخره حتى جاء رمضان أخر.
ب ـ مقدارها: مد من غالب قوت البلد أي 600 غ تقريباً.